الشيخ علي المشكيني
567
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ويقتل ولد الرشدة بولد الزنيّة ؛ لتساويهما في الإسلام . مسائل من لواحق هذا الباب الأولى : لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً ، فأسلم وسرت إلى نفسه ، فلا قصاص ولا قود . وكذا لو قطع يد عبد ثمّ أعتق وسرت ؛ لأنّ التكافؤ ليس بحاصل وقت الجناية . وكذا الصبيّ لو قطع يد بالغ ، ثمّ بلغ وسرت جنايته ، لم يقطع ؛ لأنّ الجناية لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها ، وتثبت دية النفس ؛ لأنّ الجناية وقعت مضمونة ، فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار . الثانية : لو قطع يد حربي أو يد مرتدّ ، فأسلم ثمّ سرت ، فلا قود ولا دية ؛ لأنّ الجناية لم تكن مضمونة ، فلم يضمن سرايتها . ولو رمى ذمّياً بسهم فأسلم ، ثمّ أصابه فمات ، فلا قود ، وفيه الدية . وكذا لو رمى عبداً فأعتق ، وأصابه فمات ، أو رمى حربيّاً أو مرتدّاً ، فأصابه بعد إسلامه ، فلا قود ، وتثبت الدية ؛ لأنّ الإصابة صادفت مسلماً محقون الدم .